وقف تمديد رخص سير السيارات الأجنبية دون مبررات موثقة

07 نوفمبر وقف تمديد رخص سير السيارات الأجنبية دون مبررات موثقة

وقف تمديد رخص سير السيارات الأجنبية دون مبررات موثقة

وقف تمديد رخص سير السيارات الأجنبية دون مبررات موثقة

وجه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، تعليمة إلى رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك، تمنع تمديد مدة بقاء السيارات التي تحمل لوح ترقيم أجنبي فوق أرض الوطن 3 أشهر إلا بتقديم مبرارات موثقة، على أن تتم مصادرة السيارة وفرض غرامات مالية ضد كل مخالف للتعليمة.

وجاءت هذه التعليمة -حسب مصادر مسؤولة بمديرية الجمارك- بعد التقارير الواردة من مصالح الدرك والشرطة، تفيد تحويل عدد من المغتربين مركباتهم إلى سيارات أجرة غير شرعية، حيث تم توقيف العديد منها أثناء عمليات التفتيش الروتيني أو عن طريق رخصة التمديد الصادرة من مفتشية أقسام الجمارك، مما يلزم أعوان الأمن يطبقون المادة 320 منقانون الجمارك المتعلق بفرض غرامات مالية تصل قيمة السيارة المحجوزة.

وتضيف مصادرنا أن التحقيقات التي أجرتها مصالح الدرك والشرطة أثبت أن العديد من المغتربين يزورون وثائق السيارة بعد تمريرها عبر الموانئ، ويقومون بإعادة بيعها هنا في الجزائر، حيث أثبتت التقارير الواردة من قيادتي الدرك والأمن الوطنيين ارتفاع حصيلة السيارات التي تم حجزها، وهي محل بحث من طرف مصالح الشرطة الدولية “الأنتربول”،لكونها مسروقة وتم تهريبها إلى الجزائر، إذ تم تزوير وثائقها ولوح ترقيمها قبل أن يعادبيعها هنا في الجزائر.

وأضافت مصادرنا انه بناء على ذلك فإن مفتشيات أنظمة الأقسام التابعة للجمارك، فرضت إجباريا على أصحاب السيارات المرقمة بالترقيم الأجنبي، تقديم أدلة موثقة أثناء تقديمهم لطلبات حصولهم على رخصة التمديد للبقاء داخل إقليم التراب الجزائري، كما حددت رخصة التمديد الثانية بـ3 أشهر فقط لتصبح المدة الكاملة المسموحة لأصحاب السيارات ذات الترقيم الأجنبي لا تفوق 6 أشهر، وفي حالة تسجيل مخالفات سيفرض ضد أصحابها غرامة مالية تقدر بـ1500 دينار، في حالة المدة لم تتجاوز 6 أشهر و1500 دينار لكل شهر في حالة تجاوز هذه المدة.

 عن جريدة الشروق